تفسير: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ...

الآية

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

سورة: الأحزاب
من آية: 6
إلى آية: 6
الواضح في التفسير - محمد خير رمضان يوسف

النبيُّ أقرَبُ إلى المؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهمْ وأشَدُّ وِلايَةً ونُصرَةً لهم، فلا يأمرُهمْ إلاّ بما فيهِ خَيرُهمْ وصَلاحُهم، ويَكونُ حُكمُهُ مُقَدَّمًا على اختِيارِهمْ لأنفُسِهم، فيُطيعونَهُ ويُلَبُّونَ أمرَه.

وزَوجاتُ النبيِّ بمَنزِلَةِ أُمَّهاتِهمْ في حُرمَةِ نِكاحِهِنّ، وتَعظيمِ قَدْرِهنّ.

وذَوو القَراباتِ بَعضُهمْ أَولَى بالتَّوارُثِ مِنْ بَعضٍ في القُرآنِ مِنْ وِراثَةِ المُهاجِرينَ والأنصارِ بَعضِهمْ مِنْ بَعض، إلاّ إذا كانَ ما تُعطونَهمْ مِنْ بابِ البِرِّ والصِّلَةِ والوَصيَّة. وما ذُكِرَ مِنْ التوارُثِ بينَ أُولي الأرحامِ بدلَ الهِجرَةِ والإخاء، هوَ الحُكمُ المُقَدَّرُ والمَكتوبُ في القُرآن، أو في اللَّوحِ المَحفوظ.

فالآيَةُ ناسِخَةٌ لِما كانَ مَعمولاً بهِ مِنْ قَبل، مِنَ التَّوارُثِ بالهِجرَةِ والإيمَان.

تفسير الواحدي (الوجيز)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } إذا دعاهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه و سلم أولى { وأزواجه أمهاتهم } في حرمة نكاحهن عليهم { وأولو الأرحام } والأقارب { بعضهم أولى ببعض } في الميراث { في كتاب الله } في حكمه { من المؤمنين والمهاجرين } وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } لكن إن يوصوا بهم بشيء من الثلث فهو جائز { كان ذلك في الكتاب مسطورا } كان هذا الحكم في اللوح المحفوظ مكتوبا.

التفسير الميسر

النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين، وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أُمَّته كحرمة أمهاتهم, فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. وذوو القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة (وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان دون الرحم, ثم نُسخ ذلك بآية المواريث) إلا أن تفعلوا -أيها المسلمون- إلى غير الورثة معروفًا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية، كان هذا الحكم المذكور مقدَّرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ, فيجب عليكم العمل به. وفي الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحبَّ إلى العبد من نفسه، ووجوب كمال الانقياد له، وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين، زوجاته صلى الله عليه وسلم، وأن من سبَّهن فقد باء بالخسران.

للمشاركة بالمقالات في الشبكة
نرحب بمشاركاتكم ومقالاتكم لنشرها في الشبكة، للمشاركة يمكنكم الضغط هنا