حكم القنوت لصرف الطاعون

 يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِحْبَابَ الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّوَازِلِ[1].

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لِرَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَلَمْ يَقْنُتُوا لَهُ[2].

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ لِدَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لأَنَّهُ عُقُوبَةٌ مِنْ أَجْلِ الزِّنَا، وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً لِغَيْرِهِمْ[3].

وَفِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُقْنَتُ فِيهَا لِلنَّوَازِلِ وَفِي الإِسْرَارِ أَوِ الْجَهْرِ بِهِ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قُنُوت).


[1] ابن عابدين 1 / 451 وتحفة المحتاج 2 / 68، ونهاية المحتاج 1 / 487 (نشر المكتبة الإسلامية).

[2] كشاف القناع 1 / 421، ونهاية المحتاج 1 / 487.

[3] حاشية الدسوقي 1 / 308 (نشر دار الفكر).

للمشاركة بالمقالات في الشبكة
نرحب بمشاركاتكم ومقالاتكم لنشرها في الشبكة، للمشاركة يمكنكم الضغط هنا