متى ينجس الماء الكثير

حَدُّ الكَثرَةِ فِي مَاءِ البِئرِ وَأَثَرُ اختِلاَطِهِ بِطَاهِرٍ وَانغِمَاسُ آدَمِيٍّ فِيهِ طَاهِرٍ أَو بِهِ نَجَاسَةٌ

اتَّفَقَ فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ المَاءَ الكَثِيرَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ مَا لَم يَتَغَيَّر لَونُهُ أَو طَعمُهُ أَو رِيحُهُ. وَيَختَلِفُونَ فِي حَدِّ الكَثرَةِ، فَيُقَدِّرُهَا الحَنَفِيَّةُ بِمَا يُوَازِي عَشرَ أَذرُعٍ فِي عَشرٍ دُونَ اعتِبَارٍ لِلعُمقِ مَا دَامَ القَاعُ لاَ يَظهَرُ بِالاِغتِرَافِ. وَالذِّرَاعُ سَبعُ قَبَضَاتٍ؛ لأَِنَّهَا لَو كَانَت عَشرًا فِي عَشرٍ فَإِنَّ المَاءَ لاَ يَتَنَجَّسُ بِشَيءٍ مَا لَم يَتَغَيَّر لَونُهُ أَو طَعمُهُ أَو رِيحُهُ، اعتِبَارًا بِالمَاءِ الجَارِي. وَالقِيَاسُ أَن لاَ تَطهُرَ، لَكِن تُرِكَ القِيَاسُ لِلآثَارِ، وَمَسَائِلُ الآبَارِ مَبنِيَّةٌ عَلَى الآثَارِ[1]. وَالمُفتَى بِهِ القَولُ بِالعَشرِ وَلَو حُكمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلاَ عَرضٍ فِي الأصَحِّ. وَقِيلَ: المُعتَبَرُ فِي القَدرِ الكَثِيرِ رَأيُ المُبتَلَى بِهِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِ تَقدِيرٍ شَرعًا[2].

وَيَرَى المَالِكِيَّةُ أَنَّ الكَثِيرَ مَا زَادَ قَدرُهُ عَن آنِيَةِ الغُسلِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَن قَدرِ آنِيَةِ الوُضُوءِ، عَلَى الرَّاجِحِ[3]. وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ المَذهَبِ، عَلَى أَنَّ الكَثِيرَ مَا بَلَغَ قُلَّتَينِ فَأَكثَرَ،[4] لِحَدِيثِ «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَينِ لَم يُنَجِّسهُ شَيءٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَم يَحمِل الخَبَثَ»[5]. وَإِن نَقَصَ عَن القُلَّتَينِ بِرِطلٍ أَو رِطلَينِ فَهُوَ فِي حُكمِ القُلَّتَينِ[6].

إِذَا اختَلَطَ بِمَاءِ البِئرِ طَاهِرٌ، مَائِعًا كَانَ أَو جَامِدًا، وَكَانَت البِئرُ مِمَّا يُعتَبَرُ مَاؤُهَا قَلِيلاً، تَجرِي عَلَيهِ أَحكَامُ المَاءِ القَلِيلِ المُختَلِطِ بِطَاهِرٍ، وَيُرجَعُ فِي تَحدِيدِ الكَثرَةِ وَالقِلَّةِ إِلَى تَفصِيلاَتِ المَذَاهِبِ فِي مُصطَلَحِ (مِيَاه).

انغِمَاسُ الآدَمِيِّ فِي مَاءِ البِئرِ:

اتَّفَقَ فُقَهَاءُ المَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الآدَمِيَّ إِذَا انغَمَسَ فِي البِئرِ، وَكَانَ طَاهِرًا مِنَ الحَدَثِ وَالخَبَثِ، وَكَانَ المَاءُ كَثِيرًا، فَإِنَّ المَاءَ لاَ يُعتَبَرُ مُستَعمَلاً، وَيَبقَى عَلَى أَصلِ طَهُورِيَّتِهِ. وَرَوَى الحَسَنُ عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنزَحُ مِنهُ عِشرُونَ دَلوًا[7].

وَمَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِندَ الحَنَابِلَةِ أَنَّ الآدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَأَنَّ مَوتَ الآدَمِيِّ فِي المَاءِ لاَ يُنَجِّسُهُ إِلاَّ إِن تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوصَافِ المَاءِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا؛ لِقَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «المُؤمِنُ لاَ يَنجُسُ»[8]. وَلأَِنَّهُ لاَ يَنجُسُ بِالمَوتِ، كَالشَّهِيدِ؛ لأَِنَّهُ لَو نَجُسَ بِالمَوتِ لَم يَطهُر بِالغُسلِ. وَلاَ فَرقَ بَينَ المُسلِمِ وَالكَافِرِ لاِستِوَائِهِمَا فِي الآدَمِيَّةِ[9].

وَيَرَى الحَنَفِيَّةُ نَزحَ كُلِّ مَاءِ البِئرِ بِمَوتِ الآدَمِيِّ فِيهِ، إِذ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنزَحُ مَاءُ البِئرِ كُلُّهُ بِمَوتِ سِنَّورَينِ أَو كَلبٍ أَو شَاةٍ أَو آدَمِيٍّ. وَمَوتُ الكَلبِ لَيسَ بِشَرطٍ حَتَّى لَو انغَمَسَ وَأُخرِجَ حَيًّا يُنزَحُ جَمِيعُ المَاءِ[10].

وَيَقُولُ ابنُ قُدَامَةَ الحَنبَلِيُّ: وَيُحتَمَلُ أَن يُنَجِّسَ الكَافِرُ المَاءَ بِانغِمَاسِهِ؛ لأَِنَّ الخَبَرَ وَرَدَ فِي المُسلِمِ[11].

وَإِذَا انغَمَسَ فِي البِئرِ مَن بِهِ نَجَاسَةٌ حُكمِيَّةٌ، بِأَن كَانَ جُنُبًا أَو مُحدِثًا، فَإِنَّهُ يُنظَرُ: إِمَّا أَن يَكُونَ مَاءُ البِئرِ كَثِيرًا أَو قَلِيلاً، وَإِمَّا أَن يَكُونَ قَد نَوَى بِالاِنغِمَاسِ رَفعَ الحَدَثِ، وَإِمَّا أَن يَكُونَ بِقَصدِ التَّبَرُّدِ أَو إِحضَارِ الدَّلوِ.

فَإِن كَانَ البِئرُ مَعِينًا - أَي مَاؤُهُ جَارٍ - فَإِنَّ انغِمَاسَ الجُنُبِ وَمَن فِي حُكمِهِ لاَ يُنَجِّسُهُ عِندَ ابنِ القَاسِمِ مِنَ المَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مَالِكٍ[12]. وَهُوَ مَذهَبُ الحَنَابِلَةِ إِن لَم يَنوِ رَفعَ الحَدَثِ[13]. وَهُوَ اتِّجَاهُ مَن قَالَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ: إِنَّ المَاءَ المُستَعمَلَ طَاهِرٌ لِغَلَبَةِ غَيرِ المُستَعمَلِ، أَو لأَنَّ الاِنغِمَاسَ لاَ يُصَيِّرُهُ مُستَعمَلاً، وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُنزَحُ مِنهُ شَيءٌ[14].

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ انغِمَاسِ الجُنُبِ وَمَن فِي حُكمِهِ فِي البِئرِ، وَإِن كَانَ مَعِينًا، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَغتَسِل أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»[15]. وَهُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بنِ زِيَادٍ عَن مَالِكٍ،[16] وَهُوَ مَذهَبُ الحَنَابِلَةِ إِن نَوَى رَفعَ الحَدَثِ[17]. وَإِلَى هَذَا يَتَّجِهُ مَن يَرَى مِنَ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ المَاءَ بِالاِنغِمَاسِ يَصِيرُ مُستَعمَلاً، وَيَرَى أَنَّ المَاءَ المُستَعمَلَ نَجِسٌ يُنزَحُ كُلُّهُ، وَعَن أَبِي حَنِيفَةَ يُنزَحُ أَربَعُونَ دَلوًا لَو كَانَ مُحدِثًا، وَيُنزَحُ جَمِيعُهُ لَو كَانَ جُنُبًا أَو كَافِرًا؛ لأَِنَّ بَدَنَ الكَافِرِ لاَ يَخلُو مِن نَجَاسَةٍ حَقِيقِيَّةٍ أَو حُكمِيَّةٍ، إِلاَّ إِذَا تَثَبَّتنَا مِن طَهَارَتِهِ وَقتَ انغِمَاسِهِ[18].

وَإِذَا كَانَ مَاءُ البِئرِ قَلِيلاً وَانغَمَسَ فِيهِ بِغَيرِ نِيَّةِ رَفعِ الحَدَثِ، فَالمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ المَاءَ المُجَاوِرَ فَقَط يَصِيرُ مُستَعمَلاً[19] وَعِندَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ المَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ[20]. وَاختَلَفَ الحَنَفِيَّةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقوَالٍ تَرمِزُ لَهَا كُتُبُهُم «مَسأَلَةُ البِئرِ جحط» وَيَرمِزُونَ بِالجِيمِ إِلَى مَا قَالَهُ الإمَامُ مِن أَنَّ المَاءَ نَجِسٌ بِإِسقَاطِ الفَرضِ عَن البَعضِ بِأَوَّلِ المُلاَقَاةِ، وَالرَّجُلُ نَجِسٌ لِبَقَاءِ الحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الأعضَاءِ، أَو لِنَجَاسَةِ المَاءِ المُستَعمَلِ، وَيَرمِزُونَ بِالحَاءِ لِرَأيِ أَبِي يُوسُفَ مِن أَنَّ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ مِنَ الحَدَثِ، لِعَدَمِ الصَّبِّ، وَهُوَ شَرطٌ عِندَهُ، وَالمَاءُ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ نِيَّةِ القُربَةِ، وَعَدَمِ إِزَالَةِ الحَدَثِ. وَيَرمِزُونَ بِالطَّاءِ لِرَأيِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِعَدَمِ اشتِرَاطِ الصَّبِّ، وَكَذَا المَاءُ، لِعَدَمِ نِيَّةِ القُربَةِ[21].

أَمَّا إِذَا انغَمَسَ فِي المَاءِ القَلِيلِ بِنِيَّةِ رَفعِ الحَدَثِ، كَانَ المَاءُ كُلُّهُ مُستَعمَلاً عِندَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لَكِن عِندَ الحَنَابِلَةِ يَبقَى المَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَلاَ يُرفَعُ الحَدَثُ. وَكَذَلِكَ يَكُونُ المَاءُ مُستَعمَلاً عِندَ الحَنَفِيَّةِ لَو تَدَلَّكَ وَلَو لَم يَنوِ رَفعَ الحَدَثِ؛ لأَِنَّ التَّدَلُّكَ فِعلٌ مِنهُ يَقُومُ مَقَامَ نِيَّةِ رَفعِ الحَدَثِ[22].

أَمَّا إِذَا انغَمَسَ إِنسَانٌ فِي مَاءِ البِئرِ وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، أَو أُلقِيَ فِيهِ شَيءٌ نَجِسٌ، فَمِنَ المُتَّفَقِ عَلَيهِ أَنَّ المَاءَ الكَثِيرَ لاَ يَتَنَجَّسُ بِشَيءٍ، مَا لَم يَتَغَيَّر لَونُهُ أَو طَعمُهُ أَو رِيحُهُ، عَلَى مَا سَبَقَ[23].

غَيرَ أَنَّ الحَنَابِلَةَ فِي أَشهَرِ رِوَايَتَينِ عِندَهُم يَرَونَ أَنَّ مَا يُمكِنُ نَزحُهُ، إِذَا بَلَغَ قُلَّتَينِ فَلاَ يَتَنَجَّسُ بِشَيءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ، إِلاَّ بِبَولِ الآدَمِيِّينَ أَو عَذِرَتِهِمُ المَائِعَةِ[24]. وَجهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجرِي ثُمَّ يَغتَسِلُ فِيهِ»[25]. وَكَذَلِكَ إِذَا مَا سَقَطَ فِيهِ شَيءٌ نَجِسٌ، وَفِي مُقَابِلِ المَشهُورِ فِي مَذهَبِ أَحمَدَ أَنَّ المَاءَ لاَ يَنجُسُ إِلاَّ بِالتَّغَيُّرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ[26].

وَقَد فَصَّلَ الحَنَفِيَّةُ هَذَا بِمَا لَم يُفَصِّلهُ غَيرُهُم، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ المَاءَ لاَ يَنجُسُ بِخُرءِ الحَمَامِ وَالعُصفُورِ، وَلَو كَانَ كَثِيرًا؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ استِحسَانًا، بِدَلاَلَةِ الإجمَاعِ، فَإِنَّ الصَّدرَ الأوَّلَ وَمَن بَعدَهُم أَجمَعُوا عَلَى جَوَازِ اقتِنَاءِ الحَمَامِ فِي المَسَاجِدِ، حَتَّى المَسجِدِ الحَرَامِ، مَعَ وُرُودِ الأمرِ بِتَطهِيرِهَا. وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ نَجَاسَتِهِ. وَخُرءُ العُصفُورِ كَخُرءِ الحَمَامَةِ، فَمَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ ذَاكَ. وَكَذَلِكَ خُرءُ جَمِيعِ مَا يُؤكَلُ لَحمُهُ مِنَ الطُّيُورِ عَلَى الأرجَحِ[27].


[1] مجمع الأنهر 1 / 33 ط العثمانية، وحاشية ابن عابدين 1 / 128، 147 ط بولاق.

[2] حاشية ابن عابدين 1 / 134 ط ثالثة بولاق.

[3] الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 35 ط الحلبي، وشرح الخرشي 1 / 76 ط الشرفية، وبلغة السالك 1 / 17 ط سنة 1372 هـ.

[4] والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا. والرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كما في نهاية المحتاج 3 / 72. ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الموضع المربع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو شبران، والشبر كما في معجم متن اللغة 1 / 88 يساوي 24 سم. ومساحة القلتين في المدور ذراع عرضا، وذراعان عمقا بذراع النجار في العمق، وذراع الآدمي في العرض. وذراع النجار ذراع وربع بذراع الآدمي كما في فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 / 31 ط مصطفى الحلبي. وقدر الحنابلة القلتين بأربع قرب، وفي ظاهر المذهب أنها خمس قرب كل قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلتان خمسمائة رطل (معجم الفقه الحنبلي 2 / 871، 906 ط الكويت.)

[5] حديث: «إذا بلغ الماء...» رواه بالأولى ابن ماجه عن ابن عمر، وبالثانية أحمد وغيره عنه (الفتح الكبير 1 / 91 ط مصطفى الحلبي) وفيه كلام طويل كما في (تلخيص الحبير 1 / 16 ـ 20 ط الفنية) وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. انظر (فيض القدير 1 / 313)

[6] فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 / 31، وشرح الإقناع 1 / 30 ط أنصار السنة.

[7] البدائع 1 / 74

[8] حديث: «المؤمن لا ينجس» رواه مسلم عن أبي هريرة ولفظه: «سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس». (صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 66 ـ 67) ورواه البخاري عنه بلفظ «سبحان الله إن المسلم لا ينجس» وفيه قصة. (فتح الباري 1 / 310)

[9] المغني 1 / 43 ـ 45 ط 1346 هـ، وفتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 / 29

[10] مجمع الأنهر 1 / 34 ط سنة 1327هـ، وتبيين الحقائق 1 / 31

[11] المغني 1 / 41 ط.

[12] المدونة 1 / 27، 28 ط السعادة

[13] كشاف القناع 1 / 27 ط أنصار السنة.

[14] البدائع 1 / 74 ومجمع الأنهر 1 / 31

[15] شرح الروض 1 / 71 نشر المكتبة الإسلامية، وحاشية البجيرمي على الخطيب 1 / 73، 74 ط 1370 هـ. وحديث: «لا يغتسل أحدكم...» رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة. (الفتح الكبير 3 / 366 ط دار الكتب العربية)

[16] المدونة 1 / 27، 28.

[17] كشاف القناع 1 / 27

[18] البدائع 1 / 75

[19] شرح الخرشي 1 / 74، 75

[20] نهاية المحتاج 1 / 55 مصطفى الحلبي، وكشاف القناع 1 / 75

[21] البدائع 1 / 75، ومجمع الأنهر1 / 31 وحاشية ابن عابدين 1 / 141 ط بولاق سنة 1323 هـ، وتبيين الحقائق 1 / 25

[22] المراجع السابقة في المذاهب.

[23] مجمع الأنهر1 / 33، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي1 / 35، والخرشي 1 / 76، وأسنى المطالب 1 / 13، 15، والوجيز1 / 8، والمغني1 / 31، 37

[24] المغني 1 / 37، 38

[25] حديث: «لا يبولن أحدكم...» رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي عن أبي هريرة (الفتح الكبير 3 / 352)

[26] المغني 1 / 24

[27] مجمع الأنهر 1 / 34، وتبيين الحقائق 1 / 27

للمشاركة بالمقالات في الشبكة
نرحب بمشاركاتكم ومقالاتكم لنشرها في الشبكة، للمشاركة يمكنكم الضغط هنا